الشيخ الأنصاري
30
كتاب الزكاة
أبي بصير المتقدمة : " وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة ، زكاة " ( 1 ) . خلافا للمحكي عن الشيخين ( 2 ) ، وأتباعهما . - وعن الناصرية أنه ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه ( 3 ) ( انتهى ) . لعموم أدلة الزكاة في الغلات ، وخصوص صحيحة ابن المسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : " ليس على مال اليتيم في الدين ( 4 ) والمال الصامت شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " ( 5 ) ، فإن الوجوب إما بمعناه المصطلح عندنا ، وإما بمعنى الثبوت والاستقرار ، فيثبت اللزوم على التقديرين ، سيما بمعونة لفظة " على " . ويضعف بوجوب تخصيص العمومات بما دل على نفي الزكاة على اليتيم ، وبحمل الصحيحة على الاستحباب المؤكد ، جمعا بينها وبين رواية أبي بصير ( 6 ) المعتضدة ، أو ( 7 ) المنجبرة بالشهرة العظيمة . وأما ما حكاه في الناصريات عن أكثر أصحابنا ، فهو لا يدل على الوجوب كما لا يخفى ، لأن أخذ الزكاة المستحبة من مال الطفل فيه مصلحة له وللفقراء ، هذا مضافا إلى موافقة مضمون الصحيحة لمذهب فقهاء الجمهور كافة كما عن المنتهى ( 8 ) وإن حكي عن التذكرة ( 9 ) حكاية القول بعدم الوجوب عن
--> ( 1 ) الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 . ( 2 ) المقنعة : 238 والخلاف 2 : 40 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 . ( 4 ) في " ج " و " ع " و " م " العين . ( 5 ) الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 . ( 7 ) كذا في " ج " و " م " ، وأما في " ف " فلا توجد كلمة " أو " . ( 8 ) منتهى المطلب 1 : 472 . ( 9 ) لكن الموجود في التذكرة ( 1 : 201 ) هو نقل قول أبي حنيفة بوجوب الزكاة في غلات الطفل ، نعم في الخلاف 2 : 40 نقل قوله بعدم وجوبها بلا تفصيل .